علي أكبر السيفي المازندراني

28

دليل تحرير الوسيلة ( احياء الموات )

مسألة 4 : كما يجوز إحياء القرى الدارسة والبلاد القديمة [ يجوز حيازة أجزائها الباقية من أحجارها وأخشابها و . . ] التي باد أهلها وصارت بلا مالك بجعلها مزرعا أو مسكنا أو غيرهما ، كذا يجوز حيازة ( 1 ) أجزائها الباقية من أحجارها وأخشابها وآجرها وغيرها ويملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملَّك .

--> « 1 » الوسائل / ج 17 - ص 364 - ح 2 .